بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 14 نوفمبر 2015

قانون رقم 142 لسنة 2014

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 142 لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام قانون المرور
الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
و على قانون العقوبات ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و تعديلاته ؛
و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛
و بناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛

قـــرر
القانون الآتي نصه :
( المادة الأولى )
يُستبدل بنص المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بالنص الآتي :
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة .
فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .
و إذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على سبع سنوات و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه .
و في جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة و لا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه .
( المادة الثانية )
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، و يُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في غرة صفر سنة 1436 هـ
( الموافق 23 نوفمبر سنة 2014 م ).

عبد الفتاح السيسي
( الجريدة الرسمية العدد 47 (مكرر) في 23 نوفمبر سنة 2014 )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق